ميرزا حسين النوري الطبرسي
22
مستدرك الوسائل
وراحلة قدر ما يقوت به عياله ، ويستغني به عن الناس ، ينطلق إليهم فيسألهم إياه ويحج به ، لقد هلكوا إذا " فقيل له : فما السبيل ؟ قال : فقال : " السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى ببعض يقوت به عياله ، أليس الله قد فرض الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم ؟ " . 9 - ( باب وجوب الحج على من بذل له زاد وراحلة ولو حمارا ، ووجوب قبوله وإن استحيى ، ويجزيه عن حجة الاسلام ) [ 8965 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قيل له : فمن عرض عليه ما يحج به فاستحيى ؟ قال : " هو ممن يستطيع ، ولم يستحيى ؟ يحج ولو على حمار أبتر " . [ 8966 ] 2 - بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) : عن أبيه ( عليه السلام ) ، قال : " سألته عن رجل لم يكن له مال ، فحج به رجل من إخوانه ؟ قال ( عليه السلام ) : إنها تجزئ عن حجة الاسلام " . 10 - ( باب وجوب الحج على من أطاق المشي كلا ، أو بعضا وركوب الباقي ، من غير مشقة زائدة ) [ 8967 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي
--> الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 289 . 2 - بعض نسخ الفقه الرضوي ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 358 ح 31 . الباب 10 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 193 ح 116 .